عبد الرزاق الصنعاني
86
المصنف
بينهما خربة ( 1 ) لم تقسم ، فباع أحدهما نصيبه من تلك الخربة ، وباع معها خربة له أخرى بثمن واحد ، فجاء الشفيع فقال : أنا آخذ نصيبه من الخربة ، قال : قال عثمان البتي : يأخذ البيع جميعا ، أو يتركه جميعا ، وقال ابن شبرمة وغيره من أهل الكوفة : يأخذ نصف الخربة التي بينه وبين صاحبه بالقيمة ، ويترك الأخرى إن شاء . ( 14421 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : سمعت الثوري وسفيان يقولان مثل قول ابن شبرمة . ( 14422 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : سمعت الثوري وسئل عن رجل باع من رجل أرضا فيها شفعة لرجل آخر إلى أجل ، فجاء الشفيع فقال : أنا آخذها إلى أجلها ، قال : لا يأخذها إلا بالنقد ، لأنها قد دخلت في ضمان الأول ، قال : ومنا من يقول : يقر في يد الذي ابتاعها ، فإذا بلغ الأجل أخذها الشفيع . باب هل في الحيوان أو البئر أو النخل أو الدين شفعة ( 14423 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر قال : قلت لأيوب : أتعلم أحدا كان يجعل في الحيوان شفعة ؟ قال : لا ، قال معمر : ولا أعلم أحدا يجعل في الحيوان شفعة ( 2 ) .
--> ( 1 ) تكررت هذه اللفظة في هذا الأثر وليست مجودة النقط ، والظن أنها ( خربة ) . ( 2 ) علق ( هق ) عن الحسن قال : ليس في الحيوان شفعة 6 : 109 .